(والضابط) في مسألة الخنثى (أنّك تعمل المسألة تارة اُنوثيّة) أي تفرضه اُنثى (وتارة ذكوريّة وتُعطي كلَّ وارث) منه وممّن اجتمع معه (نصف ما اجتمع) له (في المسألتين) مضافاً إلى ضرب المرتفع في اثنين كما قرّرناه.
فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين ، فالفريضة على تقدير الذكوريّة ستّة ، وعلى تقدير الاُنوثيّة أربعة ، وهما متوافقتان بالنصف ، فتضرب ثلاثة في أربعة ثمّ المجتمع في اثنين يبلغ أربعة وعشرين ، فلأحَدِ الأبوين خمسة ، وللخنثى تسعة عشر.
ولو اجتمع معه الأبوان ففريضة الذكوريّة ستّة ، وفريضة الاُنوثيّة خمسة ، وهما متباينان فتضرب إحداهما في الاُخرى ثمّ المرتفع في اثنين تبلغ ستّين ، فللأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون.
ولو اجتمع مع خنثى واُنثى أحدُ الأبوين ضربتَ خمسة (مسألة الاُنوثيّة) في ثمانية عشر (مسألة الذكوريّة) لتباينهما ، تبلغ تسعين ثمّ تضربها في الاثنين ، تبلغ مئة وثمانين ، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون؛ لأنّ له ستّة وثلاثين تارةً وثلاثين اُخرى فله نصفهما ، وللاُنثى أحد وستّون ، وللخنثى ستّة وثمانون.
فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الردّ؛ لأنّ المردود على تقدير اُنوثيّتها ستّة وهي فاضلة على تقدير الذكوريّة.
ولو اجتمع معه في أحد الفروض أحدُ الزوجين ضربتَ مخرج نصيبه في الفريضة ثمّ أخذتَ منها نصيبَه ، وقسّمت الباقي كما سلف ، إلّاأ نّك هنا تقسّمه على ثلاثة.
ومن استحقّ بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئاً أخذ قَدْرَه ثلاث مرّات إن كان زوجاً ، وسبع مرّات إن كان زوجة. وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض.