يُعزّر) كلّ واحد منهم بما يراه الحاكم؛ لأنّه فعل محرّم لم ينصّ الشارع على حدّه.
وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «لا أقطع في الدغارة المعلنة ـ وهي الخُلْسة ـ ولكن اُعزّره» (١) وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة وإن حملته عليه الحاجة (٢) وحملها الشيخ على قطعه حدّاً لإفساده ، لا لأنّه سارق (٣) مع أنّ الرواية صريحة في قطعه للسرقة.
(ولو بنّج) غيرَه أي أطعمه البنج حتّى ذهب عقله ، عبثاً أو لغرض (أو سقى مُرقِداً وجنى) على المتناول بسببه (شيئاً ضمن) ما جناه (وعُزِّر) على فعله المحرَّم. ويُستثنى من ذلك ما لو استعمله للدواء ، فإنّه جائز حيث يتوقّف عليه ، لمكان الضرر ، أو يكون قدراً لا يضرّ بالمزاج.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ، الباب ١٢ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥٠٧ ، الباب ١٥ من أبواب حدّ السرقة ، وفيه حديث واحد.
(٣) الاستبصار ٤ : ٢٤٣ ، الباب ١٤٢ ، ذيل الحديث ٩١٩.