المرأة ففيها الأرش مطلقاً (١) وكذا الخنثى المشكل (ولو نبتا) ـ شعر الرأس واللحية ـ بعد الجناية عليهما (فالأرش) إن لم يكن شعر الرأس لامرأة (ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها) وفي الشعرين أقوال (٢) هذا أجودها.
(وفي شعر الحاجبين خمسمئة دينار) هي نصف الدية ، وفي كلّ واحد منهما نصف ذلك. هذا هو المشهور ، بل قيل : إنّه إجماع (٣).
وقيل : فيهما الدية (٤) كغيرهما ممّا في الإنسان منه اثنان.
ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر.
(وفي بعضه) أي بعض كلّ واحد من الشعور المذكورة (بالحساب) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محلّ الشعر المجنيّ عليه إلى محلّ الجميع وإن اختلف كثافةً وخفّةً.
والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة. فإن اشتبه فالمرويّ أنّه ينتظر سنة ثمّ تؤخذ الدية إن لم يَعُد (٥) ولو طلب الأرش قبلَها دُفع إليه؛ لأنّه إمّا
__________________
(١) نبتت بعدُ أم لا.
(٢) وهي أنّ في شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت عشر الدية ، وهو قول المفيد المقنعة : ٧٥٦ وفيه مئة دينار. وأ نّه مع نباته مئة دينار ، وهو قول الصدوق لكنّه قال في المقنع : ٥٣٠ : ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مئة دينار ، وإن حلق لحيته فعليه الدية. وقال في موضع آخر : ٥٢٦ : وإن نبتت فعليه ثلث الدية وفي شعر اللحية إذا نبت ثلث الدية ، وهو قول الشيخ في النهاية ٧٦٨. (منه رحمه الله).
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٧٨.
(٤) قاله ابن زهرة في الغنية : ٤١٧ ، والكيدري في إصباح الشيعة : ٥٠٤.
(٥) الوسائل ١٩ : ٢٦١ ، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.