السدس ، والباقي للأجداد. ولو تعدّد الإخوة للاُمّ فلهم الثلث. وهذا بخلاف الجدّ والجدّة للاُمّ فإنّ له الثلث وإن اتّحد.
ولو خلّف الجدّين للاُمّ أو أحدهما مع الإخوة للاُمّ وجدّاً أو جدّة للأب ، فللمتقرّب بالاُمّ من الجدودة والإخوة الثلث وللجدّة للأب الثلثان ، وعلى هذا قس ما يرد عليك.
(التاسعة) :
(الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة) ولا يمنع بُعدُ الجدّ الأعلى بالنسبة إلى الجدّ الأسفل المساوي للإخوة؛ لإطلاق النصوص بتساوي الإخوة والأجداد (١) الصادق بذلك (و) كذلك (ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد) الدنيا وإن كانوا مساوين للإخوة المتقدّمين رتبةً على أولادهم؛ لما ذكر (٢).
(وإنّما يَمنعُ الجدُّ) بالرفع (الأدنى) والجدّةُ وإن كانا للاُمّ (الجدَّ) بالنصب (الأعلى) وإن كان للأب ، دون أولاد الإخوة مطلقاً (٣) وكذا يمنع كلّ طبقة من الأجداد من فوقَها ولا يمنعهم الإخوة.
(ويمنع الأخُ) وإن كان للاُمّ ومثله الاُخت (ابنَ الأخ) وإن كان للأبوين؛ لأنّهما جهة واحدة يمنع الأقربُ منها الأبعدَ.
(و) كذا (يمنع ابنُ الأخ) مطلقاً (ابن ابنه) مطلقاً (وعلى هذا) القياس يمنع كلّ أقرب بمرتبة وإن كان للاُمّ الأبعدَ وإن كان للأبوين. خلافاً للفضل
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٤٨٨ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
(٢) من إطلاق النصوص.
(٣) سواء كانوا لأبوين أم لأحدهما.