ويرجم (١) ولا يُنفى (٢) والتي قد اُملكت ولم يُدخل بها تُجلد مئة وتُنفى» (٣) ورواية محمّد بن قيس عنه عليه السلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلدَ مئة ونفيَ سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها» (٤).
وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما يشتملان على نفي المرأة وهو خلاف الإجماع على ما ادّعاه الشيخ (٥) كيف وفي طريق الاُولى «موسى بن بكر» وفي الثانية «محمّد بن قيس» وهو مشترك بين الثقة وغيره حيث يروي عن الباقر عليه السلام.
فالقول الأوّل أجود وإن كان الثاني أحوط من حيث بناء الحدّ على التخفيف.
(والجزّ : حلق الرأس) أجمع ، دون غيره كاللحية ، سواء في ذلك المربّي (٦) وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهراً.
(والتغريب : نفيه عن مصره) بل مطلق وطنه (إلى آخَر) قريباً كان أم بعيداً بحسب ما يراه الإمام مع صدق اسم الغربة ، فإن كان غريباً غُرِّب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غُرِّب منه (عاماً) هلاليّاً. فإن رجع إلى
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) والرواية منقولة بحسب الظاهر عن التهذيب ولكن سقطت عبارة : «ومن لم يحصن يجلد مئة» قبل «ولا يُنفى».
(٣) التهذيب ١٠ : ٤ ، الحديث ١٢ ، والوسائل ١٨ : ٣٤٨ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٧ وذيله.
(٤) الوسائل ١٨ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٢.
(٥) الخلاف ٥ : ٣٦٨ ، المسألة ٣.
(٦) أي الذي يربّي شعره ليطول.