لم يأتمنه على ماله ، فعلى الطفل وماله أولى بالمنع ، ولأنّ الالتقاط ائتمان شرعيّ والشرع لم يأتمنه (١).
وفيه نظر؛ لأنّ الشارع إنّما لم يأتمنه على المال ، لا على غيره ، بل جوّز تصرّفه في غيره مطلقاً وعلى تقدير أن يوجد معه مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيّتين ، وهما : عدم استئمان المبذّر على المال ، وتأهيله لغيره من التصرّفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة ، فيؤخذ المال منه خاصّة.
نعم ، لو قيل : إنّ صحّة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه ، وهو ممتنع من المبذّر؛ لاستلزامه التصرّف المالي ، وجعل التصرّف فيه لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع اُموره ، أمكن إن تحقّق الضرر بذلك ، وإلّا فالقول بالجواز أجود.
(وحرّيّته) فلا عبرة بالتقاط العبد (إلّابإذن السيّد) لأنّ منافعه له ، وحقّه مضيّق ، فلا يتفرّغ للحضانة. أمّا لو أذن له فيه ابتداءً أو أقرّه عليه بعد وضع يده جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه ، ثمّ لا يجوز للسيّد الرجوع فيه.
ولا فرق بين القِنّ والمكاتب والمدبّر ومن تحرّر بعضه واُمّ الولد ، لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله ولا منافعه إلّابإذن السيّد. ولا يدفع ذلك مهاياة المبعَّض وإن وفى زمانُه المختصّ بالحضانة؛ لعدم لزومها ، فجاز تطرّق المانع كلَّ وقت.
نعم ، لو لم يوجد للقيط كافل غير العبد وخيف عليه التلف بالإبقاء فقد قال المصنّف في الدروس : إنّه يجب حينئذٍ على العبد التقاطه بدون إذن المولى (٢) وهذا في الحقيقة لا يوجب إلحاق حكم اللقطة ، وإنّما دلّت الضرورة على الوجوب من
__________________
(١) الدروس ٣ : ٧٦.
(٢) الدروس ٣ : ٧٥.