وفي إلحاق شبيه العمد به أو بالخطأ قولان (١) أجودهما الأوّل؛ لأنّه عامد في الجملة.
ووجه العدم : كونه خاطئاً كذلك؛ ولأنّ التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه.
ولا فرق بين الصبيّ والمجنون وغيرهما ، لكن في إلحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر. ولعلّ الأوّل أوجَه. ولا بين المباشر والسبب في ظاهر المذهب؛ للعموم (٢).
(ويرث الديةَ) ديةَ المقتول سواءٌ وجبت أصالة كالخطأ وشبهه ، أم صلحاً كالعمد (كلُّ مناسبٍ) للمقتول (ومساببٍ) له كغيرها من أمواله؛ لعموم آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ (٣) فإنّهم جمع مضاف.
(وفي) إرث (المتقرّب بالاُمّ) لها (قولان) (٤) مأخذهما : ما سلف ، ودلالة رواية محمّد بن قيس (٥) وعبد اللّٰه بن سنان (٦)) وعبيد بن زرارة (٧) عن الباقر والصادق عليهما السلام بحرمان الإخوة من الاُمّ ، واُلحِق غيرُهم من المتقرّب بها
__________________
(١) الإلحاق بالعمد للعلّامة في القواعد ٣ : ٣٤٧ ، وولده في الإيضاح ٤ : ١٨٢ ، ونسبه فيه إلى جدّه أيضاً ، وحكاه في المختلف ٩ : ٦٧ ، عن الإسكافي. والإلحاق بالخطأ لسلّار في المراسم : ٢٢٠ ، والعلّامة في المختلف ٩ : ٦٨ ، والتحرير ٥ : ٦١.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣٨٨ ، الباب ٧ من أبواب موانع الإرث.
(٣) الأنفال : ٧٥ ، والأحزاب : ٦.
(٤) قول بالإرث للشيخ في المبسوط ٧ : ٥٣ ـ ٥٤ ، والخلاف ٤ : ١١٤ ، المسألة ١٢٧ ، وابنإدريس في أحد قوليه ، اُنظر السرائر ٣ : ٣٢٨. وقول بالعدم للمفيد في المقنعة : ٧٠٢ ، والشيخ في النهاية : ٦٧٣ ، والحلبي في الكافي : ٣٧٦.
(٥) و (٧) الوسائل ١٧ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ، الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٤ و ٢ و ٥.