الأقوال (١) لأنّه جامع بين النصّين (٢) ولأنّ الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث؛ للآية (٣) ولا شيء من الموروث (٤) للقاتل يُدفع إليه ، والدفع إلى نفسه لا يعقل (٥) وبه صريحاً رواية عامّيّة (٦).
وقيل : يُمنَع مطلقاً (٧) لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام : «لا يرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله ، وإن كان خطأً» (٨).
وقيل : يرث مطلقاً (٩) لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام «في رجل قتل اُمّه أيرثها؟ قال : إن كان خطأ وَرِثها ، وإن كان عمداً لم يرثها» (١٠) وترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته مطلقاً ، ومنه الدية. ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح.
__________________
(١) اختاره السيّد في الانتصار : ٥٩٥ ، المسألة ٣٢٧؛ والشيخ في المبسوط ٤ : ٨٠؛ والكيدري في إصباح الشيعة : ٣٧١؛ والصيمري في غاية المرام ٤ : ١٦٨.
(٢) انظر النصّين في الوسائل ١٧ : ٣٩١ ، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث.
(٣) النساء : ٩٢.
(٤) في (ر) : المورث.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ف) ، وورد في هامش (ع) وهامش (ش) مشطوباً عليه في الأخير. وعلى أيّ حال لم نتحقّق معنى عبارة : «ولا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه».
(٦) اُنظر سنن ابن ماجة ٢ : ٩١٤ ، الحديث ٢٧٣٦؛ والسنن الكبرى ٦ : ٢٢١.
(٧) وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل ، اُنظر المختلف ٩ : ٦٥ و ٦٧؛ والتنقيح الرائع ٤ : ١٣٩.
(٨) الوسائل ١٧ : ٣٩٢ ، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٣.
(٩) المقنعة : ٧٠٣ ، والمراسم : ٢٢٠ ، والجامع للشرائع : ٥٠٤ ، والمختصر النافع : ٢٦٤ ، والشرائع ٤ : ١٤.
(١٠) الوسائل ١٧ : ٣٩٢ ، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٢.