(و) على التحريم (لو أخذه حَفِظه لربّه ، وإن تلف بغير تفريط لم يضمن) لأنّه يصير بعد الأخذ أمانة شرعيّة.
ويُشكل ذلك على القول بالتحريم؛ لنهي الشارع عن أخذها فكيف يصير أمانة منه؟ والمناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقاً (وليس له تملّكه) قبل التعريف ولا بعده (بل يتصدّق به) بعد التعريف حولاً عن مالكه ، سواء قلّ أم كثر؛ لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال : «سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه قال : بئس ما صنع! ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال : قلت : قد ابتُلي بذلك ، قال : يُعرّفه سنة (١) قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له ناعتاً (٢) فقال : يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن» (٣).
وقد دلّ الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل والكثير في وجوب تعريفه مطلقاً وعلى تحريم الأخذ ، وكذلك على ضمان المتصدّق لو كره المالك. لكن ضعف سنده (٤) يمنع ذلك كلّه.
والأقوى ما اختاره المصنّف في الدروس (٥) من جواز تملّك ما نقص عن الدرهم ووجوب تعريف ما زاد ، كغيره.
(وفي الضمان) لو تصدّق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرضَ
__________________
(١) لم يرد في التهذيب والوسائل.
(٢) في التهذيب والوسائل : باغياً.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٦٨ ، الباب ١٧ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢.
(٤) وضعف سنده بعليّ بن أبي حمزة ، فإنّه ضعيف واقفي. المسالك ١٦ : ٢٩٢.
(٥) الدروس ٣ : ٨٦.