ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبَّر واُمّ الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه كمطلق المبعَّض. نعم ، لو أقرّ بقتل يوجب عليه الدية لزمه منها بنسبة ما فيه من الحرّيّة. ولو أقرّ بالعمد ثمّ كمل عتقه اقتُصّ منه؛ لزوال المانع.
(ويُقبل إقرار السفيه والمفلَّس بالعمد) لأنّ موجَبَه القَوَد وإنّما حُجر عليهما في المال ، فيستوفى منهما القصاص في الحال.
ولو أقرّا بالخطأ الموجب للمال على الجاني (١) لم يقبل من السفيه مطلقاً ، ويُقبل من المفلَّس لكن لا يشارك المقرَّ له الغرماء على الأقوى ، وقد تقدّم في بابه (٢).
(ولو أقرّ واحدٌ بقتله عمداً ، وآخرُ) بقتله (خطأً تخيّر الوليّ) في تصديق من شاء منهما وإلزامه بموجب جنايته؛ لأنّ كلّ واحد من الإقرارين سبب مستقلّ في إيجاب مقتضاه على المقرِّ به ، ولمّا لم يمكن الجمع تخيّر الوليّ وإن جهل الحال كغيره ، وليس له على الآخر سبيل.
(ولو أقرّ بقتله عمداً فأقرّ آخر ببراءة المقرّ) ممّا أقرّ به من قتله (وأ نّه هو القاتل ورجع الأوّل) عن إقراره (وُدي المقتول من بيت المال) إن كان موجوداً (ودرئ) أي رفع (عنهما القصاص كما قضى به الحسن عليه السلام في حياة أبيه) عليّ عليه السلام معلّلاً بأنّ الثاني إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقد قال اللّٰه عزّ وجلّ : (وَمَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا اَلنّٰاسَ جَمِيعاً) (٣) وقد عمل بالرواية أكثر
__________________
(١) في (ع) : للجاني.
(٢) تقدّم في كتاب الإقرار ، الجزء الثالث : ٥٢٨.
(٣) المائدة : ٣٢.