الأقوى ، واختاره في الدروس (١) نعم لا تحرم الذبيحة على القولين.
(وأن يقلب السكّين) بأن يُدخِلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء (فيذبح إلى فوق) لنهي الصادق عليه السلام عنه في رواية حمران بن أعين ، ومن ثَمّ قيل بالتحريم (٢) حملاً للنهي عليه.
وفي السند من لا تثبت عدالته (٣) فالقول بالكراهة أجود.
(والسلخ قبل البرد) لمرفوعة محمّد بن يحيى عن الرضا عليه السلام : (إذا ذُبِحت وسُلخت ، أو سُلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها) (٤).
وذهب جماعة (٥) ـ منهم المصنّف في الدروس والشرح (٦) ـ إلى تحريم
__________________
(١) الدروس ٢ : ٤١٥.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٨٤ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠.
(٣) وهما إبراهيم بن هاشم فإنّه ممدوح خاصّة غير معدّل لم يبلغ حدّ الثقة وحمران بن أعين فإنّه أيضاً مشكور من غير توثيق. راجع فهارس المسالك ١٦ : ٢٨٦ و ٢٨٨.
(٤) الوسائل ١٦ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، الباب ٨ من أبواب الذبائح ، وفيه حديث واحد. اعلم أنّ الرواية مع عدم دلالتها على موضع النزاع مرسلةٌ؛ لأنّ محمّد بن يحيى لم يدرك الرضا عليه السلام وإنّما رفعه إليه عليه السلام ، وهو طريق آخر لردّها. والمصنّف في الشرح غاية المراد ٢ : ٥٢٠ اعتذر عن ذلك بأنّ الرفع في الاصطلاح بمعنى الإسناد ، وضعّف بأ نّه مع تسليمه لا يستلزم كونه على وجهٍ يصلح للحجّة؛ لأنّ السند حينئذٍ مجهولٌٍ فهو بمعنى الإرسال. وأعجب من ذلك أنّه جعلها في الدروس ٢ : ٤١٥ مقطوعةً مع كونها مرويّةً عن الرضا عليه السلام ، والمقطوع ما لم يذكر فيه المرويّ عنه من النبيّ صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام. (منه رحمه الله).
(٥) منهم الشيخ في النهاية : ٥٨٤ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٠.
(٦) الدروس ٢ : ٤١٥ ، وغاية المراد ٣ : ٥٢٠.