على المشهور. والأقوى قبولها وإن لم يسقط عنه القتل. ولو كان ارتداده عن ملّة قُبل إجماعاً. وهذا بخلاف سابّ النبيّ صلى الله عليه وآله فإنّ ظاهر النصّ (١) والفتوى (٢) وجوب قتله وإن تاب. ومن ثَمَّ قيّده هنا خاصّة. وظاهرهم أنّ سابّ الإمام كذلك.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٥٨ ـ ٤٦٠ ، الباب ٢٥ من أبواب حدّ القذف.
(٢) كما في النهاية : ٧٣٠ ، والشرائع ٤ : ١٦٧ ، والتحرير ٥ : ٣٩٦ ، وغيرها.