الجواز وإن أمكن منعه الوجوب. وينبغي إلحاق الخوف على العِرض بالشتم ونحوه ـ على وجه لا يتحمّل عادةً ـ بالمال ، بل هو أولى بالحفظ.
(ويُقتَل مُدَّعي النبوّة) بعد نبيّنا صلى الله عليه وآله؛ لثبوت ختمه للأنبياء من الدين ضرورةً ، فيكون دعواها كفراً.
(وكذا) يُقتل (الشاكّ في نبوّة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله) أو في صدقه (إذا كان على ظاهر الإسلام) احترز به عن إنكار الكفّار لها كاليهود والنصارى ، فإنّهم لا يُقتلون بذلك ، وكذا غيرهم من فرق الكفّار وإن جاز قتلهم بأمر آخر.
(ويُقتل الساحر) وهو من يعمل بالسحر وإن لم يكن مستحلّاً (إن كان مسلماً. ويُعزَّر) الساحر (الكافر) قال النبيّ صلى الله عليه وآله : «ساحر المسلمين يُقتَل ، وساحر الكفّار لا يقتل ، قيل : يا رسول اللّٰه ، ولِمَ لا يُقتل ساحر الكفّار؟ فقال : لأنّ الكفر أعظم من السحر ، ولأنّ السحر والشرك مقرونان» (١).
ولو تاب الساحر قبل أن يقام عليه الحدّ سقط عنه القتل؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام : «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل إلّاأن يتوب» (٢) وقد تقدّم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه (٣).
(وقاذف اُمّ النبيّ صلى الله عليه وآله) مرتدّ (يُقتل) إن لم يتب (ولو تاب لم تُقبل) توبته (إذا كان) ارتداده (عن فطرة) كما لا تُقبل توبته في غيره
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٥٧٦ ، الباب الأوّل من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥٧٧ ، الباب ٣ من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث ٢.
(٣) الجزء الثاني : ١٧٦ ، عند قوله : «وتعلّم السحر».