مأخوذ من العَصْم وهو المنع (المكافئة) لنفس المزهق لها في الإسلام والحرّيّة ، وغيرهما من الاعتبارات الآتية (عمداً) قيد في الإزهاق أي إزهاقها في حالة العمد ، وسيأتي تفسيره (عدواناً) احترز به عن نحو المقتول قصاصاً ، فإنّه يصدق عليه التعريف. لكن لا عدوان فيه ، فخرج به. ويمكن إخراجه بقيد (المعصومة) فإنّ غير المعصوم أعمّ من كونه بالأصل كالحربي ، والعارض كالقاتل على وجهٍ يوجب القصاص.
ولكنّه أراد ب (المعصومة) : ما لا يباح إزهاقها للكلّ ، وبالقيد الأخير إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون آخر ، فإنّ القاتل معصوم بالنسبة إلى غير وليّ القصاص.
ويمكن أن يريد بالعدوان : إخراج فعل الصبيّ والمجنون ، فإنّ قتلهما للنفس المعصومة المكافئة لا يوجب عليهما القصاص؛ لأنّه لا يُعدّ عدواناً ، لعدم التكليف وإن استحقّا التأديب حسماً للجرأة ، فإنّ العدوان هنا بمعنى الظلم المحرَّم وهو منفيّ عنهما.
ومن لاحظ في العدوان المعنى السابق احتاج في إخراجهما إلى قيد آخر فقال : هو إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة ....
ويمكن إخراجهما بقيد العمد ، لما سيأتي من تفسيره بأ نّه قصد البالغ ... وهو أوفق بالعبارة.
(فلا قَوَد بقتل المرتدّ) ونحوه من الكفّار الذين لا عصمة لنفوسهم. والقود ـ بفتح الواو ـ : القصاص سُمّي قوداً؛ لأنّهم يقودون الجاني بحبل وغيره ، قاله الأزهري (١) (ولا بقتل غير المكافئ) كالعبد بالنسبة إلى الحرّ.
__________________
(١) تهذيب اللغة ٩ : ٢٤٧ ، وفيه : القود : الحبل الذي تقاد به الدابّة.