وتظهر الفائدة فيما لو عفا من حكم بالقطع له. والحقّ أنّه يقطع على كلّ حال حتّى لو عفا الأوّل قُطِع بالثاني ، وبالعكس. هذا إذا أقرّ بها دفعة ، أو شهدت البيّنات بها كذلك.
«ولو شهدا عليه بسرقة ثمّ شهدا عليه باُخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدّد القطع» كالسابق؛ لاشتراكهما في الوجه ، وهو كونه حدّاً ، فلا يتكرّر بتكرّر سببه إلى أن يسرق بعد القطع.
وقيل : تقطع (١) يده ورجله؛ لأنّ كلّ واحدة توجب القطع فتقطع اليد للاُولى والرجل للثانية ، والأصل عدم التداخل (٢).
ولو أمسكت البيّنة الثانية حتّى قطعت يده ثمّ شهدت ففي قطع رجله قولان أيضاً (٣) وأولى بالقطع هنا لو قيل به ثَمَّ.
والأقوى عدم القطع أيضاً ، لما ذكر ، وأصالة البراءة ، وقيام الشبهة الموجبة لدرء الحدّ. ومستند القطع رواية بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام (٤) وفي الطريق ضعف (٥).
__________________
(١) في (ع) و (ف) : بقطع.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) القول بالقطع للصدوق في المقنع : ٤٤٦ ، والشيخ في النهاية : ٧١٩ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٦١ ، وغيرهم. والقول بعدمه للشيخ في المبسوط ٨ : ٣٨ ، وتبعه ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٩٤ ، والعلّامة في المختلف ٩ : ٢١٦ ، وغيرهم.
(٤) الوسائل ١٨ : ٤٩٩ ، الباب ٩ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث الأوّل.
(٥) في طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ، مع أنّه رواها عن الحسن بن محبوب ، ولم يوجد في كتاب مشيخته (منه رحمه الله).