خوف) (١) فلذا قال المصنّف : (إلّاطين قبر الحسين عليه السلام فيجوز الاستشفاء) منه لدفع الأمراض الحاصلة (بقدر الحمّصة) المعهودة المتوسّطة (فما دون) ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء وتناولها به؛ لإطلاق النصوص (٢) وإن كان أفضل.
والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفاً ، ورُوي إلى أربعة فراسخ (٣) ورُوي ثمانية (٤) وكلّما قرب منه كان أفضل. وليس كذلك التربة المحترمة منها ، فإنّها مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس أو خارجه كما مرّ مع وضعها عليه ، أو أخذها بالدعاء. ولو وجد تربة منسوبة إليه عليه السلام حُكِم باحترامها حملاً على المعهود.
(وكذا) يجوز تناول الطين (الأرمني) لدفع الأمراض المقرّر عند الأطبّاء نفعه منها مقتصراً منه على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قولهم المفيد للظنّ؛ لما فيه من دفع الضرر المظنون ، وبه رواية حسنة (٥) و (الأرمني) طين معروف يُجلب من إرمينيّة يضرب لونه إلى الصفرة ، ينسحق بسهولة ، يحبس الطبع والدم ، وينفع البثور والطواعين شرباً وطَلاءً ، وينفع في الوباء إذا بُلّ بالخَلّ واستنشق رائحته ، وغير ذلك من منافعه المعروفة في كتب الطبّ.
__________________
(١) المصدر السابق : ٣٩٦ ، الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٢.
(٢) اُنظر الوسائل ١٦ : ٣٩٥ ـ ٣٩٧ ، الباب ٥٩ من الأبواب.
(٣) هكذا ورد في غيره من الكتب ، مثل المهذّب البارع ٤ : ٢٢٠ ، ولكن لم نعثر عليه في الروايات كما اعترف به النراقي في المستند ١٥ : ١٦٦. نعم ، ورد في الروايات التحديد بخمسة فراسخ وأربعة أميال وعشرة أميال وغيرها ، اُنظر الوسائل ١٠ : ٣٩٩ ، الباب ٦٧ من أبواب المزار ، و ١٦ : ٣٩٥ ، الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٤) هكذا ورد في غيره من الكتب ، مثل المهذّب البارع ٤ : ٢٢٠ ، ولكن لم نعثر عليه في الروايات كما اعترف به النراقي في المستند ١٥ : ١٦٦. نعم ، ورد في الروايات التحديد بخمسة فراسخ وأربعة أميال وعشرة أميال وغيرها ، اُنظر الوسائل ١٠ : ٣٩٩ ، الباب ٦٧ من أبواب المزار ، و ١٦ : ٣٩٥ ، الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٥) اُنظر الوسائل ١٦ : ٣٩٩ ، الباب ٦٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.