مرّتين (١) والتعزير يُطلق عليه الحدّ (٢) لكن يبقى على الثاني (٣) خبر الحدّ منافياً للتعزير بما دونه.
(ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين ، وبالإقرار مرّة) في جميع الأحكام (إن كانت الدابّة له) لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (٤) خرج منه ما افتقر إلى التعدّد بنصّ خاصّ (٥) فيبقى غيره.
(وإلّا) تكن الدابّة له (ف) الثابت بالإقرار مطلقاً (التعزير) خاصّة دون غيره من الأحكام المذكورة؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير فلا يُسمع (إلّا أن يصدّقه المالك) فتثبت باقي الأحكام؛ لزوال المانع من نفوذه حينئذٍ. هذا بحسب الظاهر.
أمّا في نفس الأمر فإن كانت له ، هل يجب عليه فعل ما ذكر من الذبح والإحراق؟ الظاهر ذلك؛ لقولهم عليهم السلام في الرواية السابقة : «إن كانت البهيمة للفاعل ذُبِحت ، فإذا ماتت اُحرِقت بالنار ولم يُنتفع بها» (٦).
ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها خارجَ البلد وجهان : أجودهما العدم؛
__________________
(١) الاستبصار ٤ : ٢٢٤ ، ذيل الحديث ٨٤٠.
(٢) راجع الوسائل ١٨ : ٥٨٤ ، الباب ١٠ من أبواب بقيّة الحدّ ، الحديث ٣.
(٣) أي على الحمل الثاني من حمل الشيخ قدس سره وهو حمل أخبار القتل على ما إذا تكرّر منه الفعل ثلاثاً مع تخلّل التعزير ، فإنّه أراد به ما دون الحدّ ، فيبقى خبر الحدّ منافياً للتعزير ، فلا يدخل في الجمع بين الأخبار. (هامش ر).
(٤) الوسائل ١٦ : ١١١ ، الباب ٢ من كتاب الإقرار ، الحديث ٢.
(٥) كالشرب والقذف حيث يلزم فيها الإقرار مرّتين والزنا واللواط حيث يلزم فيه الإقرار أربع مرّات.
(٦) الوسائل ١٨ : ٥٧٠ ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث الأوّل.