وردّها المصنّف أيضاً بأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيهه (١) وكلاهما يمنع تعلّق العاقلة به وأنّ في الرواية «فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد» وذلك ينافي ضمان حافر البئر (٢).
وحيث يطرح الخبران (٣) فالمتّجه ضمان كلٍّ ديةَ من أمسكه أجمع؛ لاستقلاله بإتلافه ، وهو خيرة العلّامة في التحرير (٤).
__________________
(١) في (ع) و (ش) : شبهه.
(٢) أي بالضمان. غاية المراد ٤ : ٤٧٦.
(٣) خبر محمّد بن قيس وخبر سهل بن زياد ، المتقدّمان في الصفحة ٤٨٤ و ٤٨٥.
(٤) التحرير ٥ : ٥٥٥.