وهذا كلّه حقّ لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا.
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام قال : «بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ» (١).
وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال : «بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ» (٢) وغيرهما (٣) وهذا هو المخصّص لآية الإرث.
فإن قيل : لا دلالة للروايات على المشهور؛ لأنّ قيامهنّ مقامهم ثابت على كلّ حال في أصل الإرث ، ولا يلزم منه القيام في كيفيّته وإن احتمله ، وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية الدالّة بالقطع على أنّ للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
قلنا : الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والاُمّهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقاً (٤) وذلك يدلّ على المطلوب؛ مضافاً إلى عمل الأكثر.
ولو تعدّد أولاد الأولاد في كلّ مرتبة أو في بعضها فسهم كلّ فريق (يقتسمونه بينهم) كما اقتسم آباؤهم (للذكر مثلُ حظّ الاُنثيين وإن كانوا) أي الأولاد المتعدّدون (أولاد بنت) على أصحّ القولين (٥) لعموم قوله تعالى : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ) * ولا معارض لها هنا.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٤٥٠ ، الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث ٤.
(٢) المصدر السابق : الحديث ٣. ويراجع سائر أحاديث الباب.
(٣) المصدر السابق : الحديث ٣. ويراجع سائر أحاديث الباب.
(٤) في أصل الإرث وكيفيّته.
(٥) اختاره المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٥ وادّعى في التنقيح الرائع ٤ : ١٦٤ الإجماع عليه ، ونسبه في المسالك ١٣ : ١٢٨ إلى المشهور.