توريثهم عدم الأبوين (١) و (يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به) فلابن البنت ثلث ، ولبنت الابن ثلثان؛ وكذا مع التعدّد. هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية (٢) وفتوىً (٣).
وقال المرتضى (٤) وجماعة (٥) : يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم ، فللذكر ضعف الاُنثى وإن كان يتقرّب باُمّه وتتقرّب الاُنثى بأبيها؛ لأنّهم أولاد حقيقة ، فيدخلون في عموم (يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ) (٦) إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد ـ وإن كنّ إناثاً ـ أولاداً ، ولهذا حرّمت حلائلُهم بآية (وَحَلاٰئِلُ أَبْنٰائِكُمُ) (٧) وحُرّمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى : (وَبَنٰاتُكُمْ) (٨) واُحلّ رؤية زينتهنّ لأبناء أولادهنّ مطلقاً بقوله تعالى : (أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ) (٩) كذلك ، إلى غير ذلك من الأدلّة (١٠).
__________________
(١) اُنظر المقنع : ٤٩٤ ، والفقيه ٤ : ٢٦٩ ، والهداية : ٣٣٠ ـ ٣٣١.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧ : ٤٤٩ ، الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الأحاديث ١ و ٢ و ٥ ، و ٤٦٧ ، الباب ١٨ من الأبواب ، الحديث ٣.
(٣) راجع المقنعة : ٦٨٨ ، والنهاية : ٦٣٠ ـ ٦٣١ ، والكافي في الفقه : ٣٦٨ ، والوسيلة : ٣٨٧ ، والقواعد ٣ : ٣٦٠ ، وغيرها.
(٤) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٥٧ ـ ٢٦٥.
(٥) مثل ابن أبي عقيل كما حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٢٣٢ ـ ٢٤٠ واختاره هو أيضاً ، ومعين الدين المصري نقل عنه ذلك في كشف الرموز ٢ : ٤٤٨ ، والمختلف ٩ : ١٦.
(٦) النساء : ١١.
(٧) النساء : ٢٣.
(٨) النساء : ٢٣.
(٩) النور : ٣١.
((١٠) انظر رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٦٤ ـ ٢٦٦.