(والردّ على مولى العبد من) شريكه (الحرّ) إن اختار الوليّ قتل العبد (وكان (١) له فاضل) من قيمته عن جنايته ، بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحرّ. ثمّ إن استوعبت قيمته الدية فله جميع المردود من الحرّ ، وإن كانت أقلّ فالزائد من المردود عن قيمته بعد حطّ مقابل جنايته لوليّ المقتول.
(وإلّا) يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحرّ أو أنقص (ردّ) الحرّ عوض جنايته وهو نصف الدية (على الوليّ (٢)) إن شاء.
هذا هو المحصّل في المسألة ، وفيها أقوال اُخر (٣) مدخولة.
(ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة) في قتل الحرّ (وغير ذلك) من الفروض كاشتراك كلّ من الحرّ والعبد والمرأة مع الخنثى واجتماع الثلاثة وغيرها.
وضابطه : اعتبار دية المقتول إن كان حرّاً ، فإن زادت عن جنايته دفع إليه الزائد ، وإن ساوت أو نقصت اقتصر على قتله. وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحرّ وردّ الشريكُ الذي لا يُقتل ما قابل جنايته من دية المقتول على الشريك إن استوعب فاضل ديته أو قيمته للمردود ، وإلّا ردّ الفاضل إلى الوليّ. وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة أو خنثى. ويجب تقديم الردّ على الاستيفاء في جميع الفروض.
__________________
(١) في (ق) و (س) : إن كان.
(٢) في (ق) : المولى.
(٣) منها قول الشيخ في النهاية : ٧٤٥ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٦٨ ، ومنها قول أبي الصلاح في الكافي : ٣٨٦. وراجع للتفصيل المسالك ١٥ : ١٠٧.