بمضمونها من الأصحاب. قال المصنّف في الشرح : وليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة (١).
وأولى منه قتل المرأة بالخنثى ، ولا ردّ. وقتل الخنثى بالرجل كذلك.
(ويقتصّ للمرأة من الرجل في الطرف من غير ردٍّ حتّى تبلغ) ديةُ الطرف (ثلثَ ديةِ الحرّ) فصاعداً (فتصير (٢) على النصف) وكذا البحث في الجراح يتساويان فيها ديةً وقصاصاً ما لم تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغته رُدّت المرأة إلى النصف.
ومستند التفصيل أخبار كثيرة :
منها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «قال : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الإبل. قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثاً؟ قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعاً؟ قال : عشرون. قلت : سبحان اللّٰه! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ، فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان! فقال عليه السلام : مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله ، إنّ المرأة تعاقل الرجلَ إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست مُحق الدين» (٣).
وروى تفصيل الجراح جميلُ بن درّاج عنه عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن المرأة (٤) بينها وبين الرجل قصاص في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء ،
__________________
(١) غاية المراد ٤ : ٣٦٤ ، وراجع المسالك ١٥ : ١٠٩.
(٢) في نسخة بدل (ر) : فيقتصر.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٦٨ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.
(٤) لم يرد في النسخ ، وقد أثبتناه من الوسائل.