فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة» (١).
وقال الشيخ رحمه الله : ما لم تتجاوز الثلث (٢) والأخبار الصحيحة (٣) حجّة المشهور (٤).
إذا تقرّر ذلك ، فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصاً من غير ردٍّ. ولو قطع أربعاً لم تقطع منه الأربع إلّابعد ردّ دية إصبعين.
وهل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ؟ وجهان : منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك وانتفاء المانع ، أمّا الأوّل فلأنّ قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى ، وأمّا الثاني فلأنّ قطع الزائد زيادة في الجناية ، فلا يكون سبباً في منع ما ثبت أوّلاً. ومن النصّ (٥) الدالّ على أنّه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلّابعد الردّ.
ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو في الرابعة. وعدم إجابتها هنا أقوى.
وعلى الأوّل تتخيّر بين قطع إصبعين من غير ردّ وبين قطع أربع مع ردّ دية إصبعين. ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين.
هذا إذا كان القطع بضربة واحدة ، ولو كان بأزيد ثبتت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير ردّ؛ لثبوت حكم السابق فيستصحب ، وكذا
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٢٢ ، الباب الأوّل من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٣.
(٢) النهاية : ٧٤٨.
(٣) الوسائل ١٩ : ١٢٢ ، الباب الأوّل من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ١ ـ ٣.
(٤) القائلين ببلوغ الثلث.
(٥) الوسائل ١٩ : ٢٦٨ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، وراجع الهامش ٣.