حكم الباقي.
(ويُقتل العبد بالحرّ والحرّة) وإن زادت قيمته عن الدية. ولا يردّ على مولاه الزائد لو فرض ، كما لا يلزمه الإكمال لو نقص (وبالعبد وبالأمة) سواء كانا لمالك واحد أم مالكين ، وسواء تساوت قيمتهما أم اختلفت.
(و) تُقتل (الأمة بالحرّ والحرّة وبالعبد والأمة) مطلقاً (وفي اعتبار القيمة هنا) أي في قتل المملوك مثلَه (قولٌ (١)) فلا يُقتَل الكامل بالناقص إلّا مع ردّ التفاوت على سيّد الكامل؛ لأنّ ضمان المملوك يراعى فيه الماليّة ، فلا يستوفى الزائد بالناقص بل بالمساوي.
ويحتمل جواز القصاص مطلقاً من غير ردّ؛ لقوله تعالى : (اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٢) وقوله : (اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَاَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (٣) أمّا قتل الناقص بالكامل فلا شبهة فيه ، ولا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقاً.
(ولا يقتل الحرّ بالعبد) إجماعاً وعملاً بظاهر الآية وصحيحة الحلبي وغيره عن الصادق عليه السلام : «لا يقتل الحرّ بالعبد» (٤) ورواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله (٥) وادّعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه (٦).
وهذا الحكم ثابت (٧) وإن اعتاد قتلَ العبيد عملاً بعموم الأدلّة وإطلاقها.
__________________
(١) لم نعثر على قائل له.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) البقرة : ١٧٨.
(٤) الوسائل ١٩ : ٧١ ، الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٢ و ٣.
(٥) السنن الكبرى ٨ : ٣٥ ، وكنز العمّال ١٥ : ٦ ، الحديث ٣٩٨١٩.
(٦) الخلاف ٥ : ١٤٨ ، المسألة ٤.
(٧) في (ر) زيادة : له.