أمّا الكُمّ الظاهر ، فقيل : المراد به ما كان معقوداً في خارجه؛ لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر. وبالباطن : ما كان معقوداً من داخل كُمّ الثوب الأعلى ، أو في الثوب الذي تحته مطلقاً (١).
وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن : ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكُمّ سواء شدّه في الكُمّ من داخل أو من خارج (٢).
وفي المبسوط اختار في الكُمّ عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنّه إن جعلها (٣) في جوف الكُمّ وشدّها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدّها من داخل فلا قطع ، قال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا (٤).
والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل (٥) فيقطع في الثاني دون الأوّل ، وهو موافق للخلاف (٦) ومال إليه في المختلف وجعله المشهور (٧).
وهو في الكُمّ حسن. أمّا في الجَيب ، فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر ، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) الخلاف ٥ : ٤٥١ ، المسألة ٥١.
(٣) أي الصُرّة.
(٤) المبسوط ٨ : ٤٥.
(٥) الوسائل ١٨ : ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ، الباب ١٣ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٢ ، رواه بسندين ، والمستدرك ١٨ : ١٣٢ ، الباب ١٣ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث الأوّل.
(٦) الخلاف ٥ : ٤٥١ ، المسألة ٥١.
(٧) المختلف ٩ : ٢٣٥.