(وفي العَلَقة) وهي القطعة من الدم تتحوّل إليها النطفة (أربعون ديناراً).
(وفي المُضغة) وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ (ستّون) ديناراً.
(وفي العظم) أي ابتداء تخلّقه من المضغة (ثمانون) ديناراً.
(وفي التامّ الخلقة قبل ولوج الروح فيه مئة دينار ، ذكراً كان) الجنين (أو اُنثى).
ومستند التفصيل أخبار كثيرة (١) : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (٢).
وقيل : متى لم تتمّ خلقته ففيه غرّة عبد أو أمة صحيحاً لا يبلغ الشيخوخة ، ولا ينقص سنّه عن سبع سنين (٣) لرواية أبي بصير (٤) وغيره (٥) عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. والأوّل أشهر فتوىً ، وأصحّ روايةً.
(ولو كان) الجنين (ذمّيّاً) أي متولّداً عن ذمّيّ ملحقاً به (٦) (فثمانون درهماً) عشر دية أبيه. كما أنّ المئة عُشر دية المسلم. وروي ضعيفاً (٧) عشر دية اُمّه.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٢٣٧ ـ ٢٤٢ ، الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء.
(٢) المصدر المتقدّم ، الحديث ٤.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٩٦ ، والخلاف ٤ : ١١٣ ، المسألة ١٢٦.
(٤) الوسائل ١٩ : ٢٤٣ ، الباب ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٥.
(٥) المصدر المتقدّم : ٢٤٢ ـ ٢٤٤ ، الباب ٢٠.
(٦) يعني من نكاح صحيح على مذهبه حتّى يلحق به ، وإلّا فلا دية.
(٧) وهي رواية النوفلي عن السكوني ، راجع الوسائل ١٩ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، الباب ١٨ من أبواب ديات النفس ، الحديث ٣. وضعفها بالسكوني. راجع المسالك ١١ : ٩٩.