(ولو كان مملوكاً فعشر قيمة الاُمّ المملوكة) ذكراً كان أم اُنثى مسلماً كان أم كافراً اعتباراً بالماليّة. ولو تعدّد ففي كلّ واحد عشر قيمتها كما تتعدّد ديته لو كان حرّاً.
(ولا كفّارة هنا) أي في قتل الجنين في جميع أحواله؛ لأنّ وجوبها مشروط بحياة القتيل.
(ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للاُنثى) وإن خرج ميّتاً مع تيقّن حياته في بطنها ، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهه (١) لم يُحكم بها.
(ومع الاشتباه) أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو اُنثى فعلى الجاني (نصف الديتين) : دية الذكر ودية الاُنثى؛ لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان (٢) وغيرها (٣).
وقيل : يقرع (٤) لأنّها لكلّ أمر مشكل.
ويضعَّف بأ نّه لا إشكال مع ورود النصّ الصحيح بذلك وعمل الأصحاب حتّى قيل : إنّه إجماع (٥).
ويتحقّق الاشتباه (بأن تموت المرأة ويموت) الولد (معها) ولم يخرج (مع العلم بسبق الحياة) أي حياة الجنين على موته. أمّا سبق موته على موت اُمّه وعدمه فلا أثر له.
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب تأنيث الضمير.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٦٩ ، الباب ٢١ من أبواب ديات النفس ، وفيه حديث واحد ، وفيه عن ابن مسكان.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الباب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل.
(٤) القائل بالقرعة ابن إدريس ٣ : ٤١٧ ومدّعي الإجماع الشيخ في الخلاف ٥ : ٢٩٤ ، المسألة ١٢٥. (منه رحمه الله).
(٥) القائل بالقرعة ابن إدريس ٣ : ٤١٧ ومدّعي الإجماع الشيخ في الخلاف ٥ : ٢٩٤ ، المسألة ١٢٥. (منه رحمه الله).