(وتجب الكفّارة) بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود. وقيل : مطلقاً (١) (مع المباشرة) لقتله ، لا مع التسبيب كغيره.
(وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة) إلى ديته ، ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي حارصته دينار ، وهكذا ... ولو لم يكن للجناية مقدّر فالأرش ، وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحاً ومجنيّاً عليه بتلك الجناية من ديته.
(ويرثه (٢) وارث المال الأقرب فالأقرب).
(وتعتبر قيمة الاُمّ) لو كانت أمة (عند الجناية) لأنّها وقت تعلّق الضمان (لا) وقت (الإجهاض) وهو الإسقاط.
(وهي) أي دية الجنين (في مال الجاني إن كان) القتل (عمداً) حيث لا يقتل به (أو شبيهاً) بالعمد (وإلّا ففي مال العاقلة) كالمولود.
وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره.
(وفي قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مئة دينار) سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير؛ للإطلاق ، والمستند أخبار كثيرة (٣) منها : حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها أنّ «ديته دية الجنين في بطن اُمّه قبل أن تنشأ فيه الروح» (٤) وقد عرفت أنّ الذكر والاُنثى فيه سواء.
وفي خبر آخر رواه الكليني مرسلاً عن الصادق عليه السلام أنّه أفتى بذلك للمنصور حيث قطع بعض مواليه رأس آخر بعد موته. وعَلّل وجوب المئة بأنّ
__________________
(١) قاله العلّامة في التحرير ٥ : ٦٣٥.
(٢) أي يرث الجنينَ ، والمراد ديته. (هامش ر).
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٤٧ ـ ٢٤٩ ، الباب ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء.
(٤) المصدر المتقدّم ، الحديث ٢. وفيه : عن الحسين بن خالد.