المدّة ، إلّامع مخالفة شرط الواقف) بأن يشترط الواقف أمداً فينتهي.
واحتمل المصنّف في الدروس في المدرسة ونحوها الإزعاج (١) إذا تمّ غرضه من ذلك ، وقوّى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم وإن لم يشترطه الواقف؛ لأنّ موضوع المدرسة ذلك (٢).
(وله أن يمنع من يشاركه) لما فيها من الضرر إذا كان المسكن الذي أقام به معدّاً لواحد ، فلو اُعدّ لما فوقه لم يكن له منع الزائد عنه إلى أن يزيد عن النصاب المشروط.
(ولو فارق) ساكن المدرسة والرباط (لغير عذر بطل حقّه) سواء بقي رحله أم لا ، وسواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت؛ لصدقها وخلوّ المكان الموجب لاستحقاق غيره إشغاله (٣).
ومفهومه : أنّه لو فارق لعذر لم يسقط حقّه مطلقاً ، ويشكل مع طول المدّة.
وأطلق الأكثر بطلان حقّه بالمفارقة (٤).
وفي التذكرة : أنّه إذا فارق أيّاماً قليلة لعذر فهو أحقّ (٥) وشرط بعضهم بقاء الرحل وعدم طول المدّة (٦).
__________________
(١) الإخراج.
(٢) الدروس ٣ : ٦٩.
(٣) في (ش) و (ر) ونسخة بدل (ع) : اشتغاله.
(٤) منهم المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٧٧ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٣٥٠ ، والقواعد ٢ : ٢٧١ ، واعتمد عليه في غاية المرام ٤ : ١٣٤.
(٥) التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٠٦.
(٦) وهو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٧ : ٤١.