الناس على ذلك في جميع الأصقاع. ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم؛ لأنّ لأهل الذمّة منه ما للمسلمين في الجملة.
(فإذا فارق) المكان الذي جلس فيه للبيع وغيره (بطل حقّه) مطلقاً؛ لأ نّه كان متعلّقاً بكونه فيه وقد زال وإن كان رحله باقياً؛ لاختصاص ذلك بالمسجد ، وأطلق المصنّف في الدروس (١) وجماعة (٢) بقاءَ حقّه مع بقاء رحله؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام : «سوق المسلمين كمسجدهم» (٣) والطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق. ولا فرق مع سقوط حقّه على التقديرين بين تضرّره بتفرّق معامليه وعدمه.
واحتمل في الدروس بقاءه مع الضرر؛ لأنّ أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون ، إلّامع طول زمان المفارقة (٤) لاستناد الضرر حينئذٍ إليه.
وفي التذكرة قيّد بقاء حقّه مع الرحل ببقاء النهار ، فلو دخل الليل سقط حقّه (٥) محتجّاً بالخبر السابق حيث قال فيه : «فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل».
ويشكل بأنّ الرواية تدلّ بإطلاقها على بقاء الحقّ إلى الليل ، سواء كان له رحل أم لا.
والوجه بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضرّ بالمارّة. ولا فرق
__________________
(١) الدروس ٣ : ٧٠.
(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٧٧ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٧٠ ، والتحرير ٤ : ٥٠٣ ، الرقم ٦١٢٠ ، وهو الظاهر من الفخر في الإيضاح ٣ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، والكركي في جامع المقاصد ٧ : ٣٦ ، حيث لم يعلّقا على كلام العلّامة.
(٣) الوسائل ٣ : ٥٤٢ ، الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٢.
(٤) الدروس ٣ : ٧٠.
(٥) التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٠٥.