ولو كان إخوة الاُمّ ثلاثة صحّ الفرض أيضاً ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمئة وأربعة ، ومن كان له سهم أخذه مضروباً في اثنين وأربعين. ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر ، والاثنين والأربعين ، في السدس.
ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق : ستّ زوجات ـ كما يتّفق في المريض يُطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ثمّ يموت قبل الحول ـ وثمانية من كلالة الاُمّ وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنا عشر ـ مخرج الربع والثلث ـ للزوجات ثلاثة وتوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الاُمّ أربعة وتوافق عددهنّ بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس. فتردّ كلّاً من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين؛ لأنّهما ثلث الأوّل وربع الثاني وخمس الثالث فتتماثل الأعداد ، فتجتزي باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، فمن كان له سهم أخذه مضروباً في اثنين ، فللزوجات ستّة ، ولإخوة الاُمّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة ، لكلٍّ سهم.
ومثال المتماثلة : ثلاث إخوة من أب ومثلهم من اُمّ ، أصلُ الفريضة ثلاثة والنسبة بين النصيب والعدد متباينة ، والعددان متماثلان ، فيُجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.
ومثال المتداخلة بين الأعداد (١) كما ذكر ، إلّاأنّ إخوة الاُمّ ستّة ، فتجتزي بها وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر.
وقد لا تكون متداخلة ثمّ تؤول إليه كأربع زوجات وستّة إخوة ، أصلُ الفريضة أربعة ـ مخرج الربع ـ ينكسر على الفريقين وعدد الإخوة يوافق نصيبهم
__________________
(١) لم ترد في المخطوطات.