وقد تقدّم الكلام فيه (١) ولا فرق بين اتّحاد المقذوف وتعدّده هنا.
(ولو تكرّر القذف) لواحد (قبل الحدّ فواحد) ولو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ مطلقاً إلّامع اتّحاد الصيغة ، كما مرّ (٢).
(ويسقط الحدّ بتصديق المقذوف) على ما نسبه إليه من الموجب للحدّ (والبيّنة) على وقوعه منه (والعفو) أي عفو المقذوف عنه (وبلعان الزوجة) لو كان القذف لها.
وسقوط الحدّ في الأربعة لا كلام فيه ، لكن هل يسقط مع ذلك التعزير؟ يحتمله ، خصوصاً في الأخيرين؛ لأنّ الواجب هو الحدّ وقد سقط ، والأصل عدم وجوب غيره.
ويحتمل ثبوت التعزير في الأوّلين؛ لأنّ قيام البيّنة والإقرار بالموجب لا يجوّز القذف؛ لما تقدّم من تحريمه مطلقاً (٣) وثبوت التعزير به للمتظاهر بالزنا ، فإذا سقط الحدّ بقي التعزير على فعل المحرَّم. وفي الجميع؛ لأنّ العفو عن الحدّ لا يستلزم العفو عن التعزير ، وكذا اللعان؛ لأنّه بمنزلة إقامة البيّنة على الزنا.
ولو قُذف المملوك فالتعزير له ، لا للمولى ، فإن عفا لم يكن لمولاه المطالبة ، كما أنّه لو طالب فليس لمولاه العفو (و) لكن (يرث المولى تعزير عبده) وأمته (لو مات) المقذوف (بعد قذفه) لما تقدّم من أنّ الحدّ يُورَث (٤) والمولى وارث مملوكه.
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٠٤ ـ ٣٠٥.
(٢) راجع الصفحة ٣٢٠ في حدّ القذف.
(٣) تقدّم في الصفحة ٣١٥.
(٤) تقدّم في الصفحة ٣٢٣.