بما اُنزل على محمّد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده» (١).
وروى عمّار عن الصادق عليه السلام قال : «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً صلى الله عليه وآله نبوّته وكذّبه ، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويُقسم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه» (٢).
(ولا تقبل توبته) ظاهراً؛ لما ذكرناه وللإجماع ، فيتعيّن قتله مطلقاً. وفي قبولها باطناً قول قويّ (٣) حذراً من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلَّفاً بالإسلام ، أو خروجه عن التكليف ما دام حيّاً كاملَ العقل ، وهو باطل بالإجماع. وحينئذٍ فلو لم يطّلع عليه أحد أو لم يُقدَر على قتله أو تأخّر قتله بوجهٍ وتاب قُبلت توبته فيما بينه وبين اللّٰه تعالى ، وصحّت عباداته ومعاملاته ، وطهر بدنه ، ولا يعود ماله وزوجته إليه بذلك ، عملاً بالاستصحاب. ولكن يصحّ له تجديد العقد عليها بعد العدّة. وفي جوازه فيها وجه ، كما يجوز للزوج العقد على المعتدّة منه بائناً.
وبالجملة ، فيُقتصر من (٤) الأحكام بعد توبته على الاُمور الثلاثة (٥) في حقّه وحقّ غيره ، وهذا أمر آخر وراء القبول باطناً.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٥٤٤ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٢.
(٢) المصدر المتقدّم : ٥٤٥ ، الحديث ٣ ، وليس فيه : «فلا تقربه».
(٣) قاله الشهيد في الدروس ٢ : ٥٢.
(٤) في (ر) : في.
(٥) القتل ، وبينونة الزوجة ، وتقسيم التركة.