ولا فرق فيها بين الفطريّة والملّيّة.
وفي إلحاق الخنثى بالرجل أو المرأة وجهان ، تقدّما في الإرث (١) وأنّ الأظهر إلحاقه بالمرأة.
(ولو تكرّر الارتداد) والاستتابة من الملّي (قُتِل في الرابعة) أو الثالثة على الخلاف السابق (٢) لأنّ الكفر باللّٰه تعالى أكبر الكبائر ، وقد عرفت أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة (٣) ولا نصّ هنا بالخصوص. والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة.
(وتوبته الإقرار بما أنكره) فإن كان الإنكار للّٰهأو (٤) للرسول فإسلامه بالشهادتين. ولا يُشترط التبرّي من غير الإسلام وإن كان آكد. وإن كان مقرّاً بهما منكراً عموم نبوّته صلى الله عليه وآله لم تكفِ الشهادتان ، بل لا بدّ من الإقرار بعمومها. وإن كان بجحد فريضة عُلم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته الإقرار بثبوتها على وجهها. ولو كان باستحلال محرَّم فاعتقاد تحريمه مع إظهاره إن كان أظهر الاستحلال ، وهكذا ...
(ولا تكفي الصلاة) في إسلام الكافر مطلقاً وإن كان يجحدها؛ لأنّ فعلها أعمّ من اعتقاد وجوبها ، فلا يدلّ عليه وإن كان كفره بجحد الإلهيّة أو الرسالة وسُمِع تشهّده فيها؛ لأنّه لم يوضع شرعاً ثَمَّ للإسلام ، بل ليكون جزءاً من الصلاة ، وهي لا توجبه ، فكذا جزؤها. بخلاف قولها منفردة؛ لأنّها موضوعة شرعاً له.
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ١٦١.
(٢) و (٣) تقدّم في اللواط في الصفحة ٣٠٥ وفي الشرب : ٣٣٤.
(٣)
(٤) في (ر) : و.