لئلّا يتعذّب المقتصّ منه ، سواء في ذلك النفس والطرف (فيأثم) المقتصّ (لو فعل) ولا شيء عليه سواه.
(ولا يضمن المقتصّ سرايةَ القصاص) لأنّه فعل سائغ ، فلا يتعقّبه ضمان ، ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي : (أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له) (١) وغيرها.
وقيل : ديته في بيت المال (٢) استناداً إلى خبر ضعيف (٣).
(ما لم يتعدّ) حقَّه ، فيضمن حينئذٍ الزائد قصاصاً أو دية.
(واُجرة المقتصّ من بيت المال) لأنّه من جملة المصالح (فإن فقد) بيت المال (أو كان هناك) ما هو (أهمّ منه) كسدّ ثغر ودفع عدوٍّ ولم يسع لهما (فعلى الجاني) لأنّ الحقّ لازم له ، فتكون مؤونته عليه.
وقيل : على المجنيّ عليه؛ لأنّه لمصلحته (٤).
(ويرثه) أي القصاصَ (وارثُ المال) مطلقاً (إلّاالزوجين) لعموم آية اُولي الأرحام (٥) خرج منه الزوجان بالإجماع ، فيبقى الباقي.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٤٧ ، الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٩.
(٢) قال المفيد في المقنعة : ٧٤٣ ، ومن جلده إمام المسلمين حدّاً في حقّ من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ فمات لم يكن له دية ، فإن جلده حدّاً أو أدباً في حقوق الناس فمات كان ضامناً لديته ، وتبعه الشيخ في الاستبصار ٤ : ٢٧٩ ، ذيل الحديث ١٠٥٦.
(٣) راجع الوسائل ١٩ : ٤٦ ، الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٣. والظاهر أنّ ضعفه بحسن بن صالح بن حيّ الثوري وحاله في الزيديّة مشهور ، المسالك ١٦ : ٢٨٧.
(٤) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٢٩.
(٥) الأنفال : ٧٥.