من الأدلة والبينات ، إلى السحر والكهانة ، والكذب والبطالة ، فأي هذه الحال المفسرة المعدودة ، والأمور التي ذكرنا البينة المحدودة ، صار إليه بالكفر صائر ، ثم أقام على كفره فيها كافر ، وجب قتله وقتاله ، وحل سباؤه وماله ، ولم تحل مناكحته ، ولم تحل ذبيحته ، وحرمت ولايته على المؤمنين ، وكان حكمهم حكم المشركين (١). والكتاب كبير هذه زبدته.
فهذا كلام الإمام المرتضى ، الكبير ، العالم ، ترجمان الدين ، ورأس الموحدين ، العابد الخشن ، الزاهد الورع ، الذي لم يختلف أحد من المسلمين فيما نعلم في فضله وكماله ، وكرم خلاله ، حتى وافق فيها مخالفه وعدوه ، كما دان بها وأظهرها محبه ووليه ، قد أتى على كل مرادنا ، وكفانا مئونة الجواب عن كل ما سأل عنه المسترشد أيده الله تعالى ونحن ذاكروا ذلك تأكيدا وتنبيها.
وضع عليهالسلام هذا الكتاب في (الحكم) وسماه [أو سماه] (٢) بعض أوليائه كتاب (القتل والقتال) فكان فاتحته لأنه جعله جوابا عن سؤال عما يحل الدم والمال والسبي ، وتجب (٣) البراءة والعداوة والبغضاء ، ويحرم أكل الذبائح ، وعقد المناكح ؛ فهذه أحكام الحربيين كما ترى بغير زيادة ولا نقصان ، ثم فسر هذه الجملة بما قدمنا مما تقف عليه. فنص ما ذكر هو كفر الكفار الأصليين والنصارى المضيفين إليه حكم الوالدين تعالى عن ذلك رب العالمين.
ثم ذكر بعد (٤) ذلك التشبيه والجبر ؛ لأن المجور هو من يضيف إلى الله تعالى الجور
__________________
(١) القتل والقتال ـ خ ـ.
(٢) سقط من (أ) ، وهو في (ب) ، وحاشية (أ).
(٣) في (أ) : وتجنب.
(٤) في (ب) : بعض.