عبد الملك بن مروان علي بن الحسين عليهالسلام فأشار عليه بمنع المسلمين من المبايعة بنقود المشركين في جميع ديار الإسلام ، فلم يتم لهم كيدهم ، وعز الإسلام بذلك فهل هذا في كتاب أو سنة ؛ أو ليس السنة جارية بجواز المبايعة بنقود المشركين إلى أيام عبد الملك بن مروان ، وعلي بن الحسين عليهالسلام قدوة في الإسلام ، وإمام في الحلال والحرام ، ومن لا يتمارى في فضله. ولما أراد عمر التوسيع في الحرم الشريف اشترى دور قوم فهدمها ، وكره آخرون فهدم عليهم ، وترك أثمانها في بيت المال ، ولم ينكر [ذلك] (١) عليه أحد من الصحابة ، فجرى مجرى الإجماع. فهل كان هذا سبق في كتاب أو سنة ، أو هو نظر لمن اعتقد أن له النظر في صلاح دين الأمة.
وأما عطاء السلطان فقد أقطع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الأبيض بن جمال جبل الملح بمأرب حتى قال بعض الناس : يا رسول الله دريت ما أعطيته قال : «وما أعطيته؟ قال : أعطيته العد الذي لا ينقطع. فرجع عن ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٢) وأقطع رجلا من ربيعة لسؤاله إياه ذلك الدهناء ، وكانت امرأة تميمية قد لقيها في طريقه وقد أبدع بها وكلّ بعيرها فحملها خلفه فلما سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم [قالت :
__________________
(١) سقط من (أ).
(٢) أخرجه ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) برقم (٤٤٩٩) ، بسنده عن شمير بن عبد المدان ، عن أبيض بن حمال ، أنه وفد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاستقطعه فأقطعه الملح ، فلما أدبر قال رجل : يا رسول الله ، أتدري ما أقطعته؟ إنما أقطعته الماء العدّ. قال : فرجع فيه وقال : سألته عما يحمى من الأراك. فقال : ما لم تبلغه أخفاف الإبل. قال محقق الإحسان : وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨١٠) ، عن أبي خليفة بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود برقم (٣٠٦٤) في الخراج والإمارة باب في إقطاع الأرضين ، والترمذي في (الأحكام) ١٣٨٠ ، باب ما جاء في القطائع ، وحميد بن زنجويه في الأموال ، برقم (١٠١٧) ، وأبو عبيد في الأموال (٦٨٤) ، والدارقطني ٤ / ٢٢١ ، ٢٤٥ ، والبغوي برقم (٢١٩٣) ، ويحيى بن آدم في الخراج (٣٤٦) ، وابن ماجة (٢٤٧٥) في الرهون ، وابن سعد ٥ / ٣٨٢ ، والطبراني ٨٠٨ ، كلهم بأسانيد عن أبيض بن حمال. انظر (الإحسان) ١٠ / ٣١٥ طبعة مؤسسة الرسالة.