القفار ، ويلزمون لهم المياه ، والجابي على هذه الصورة يحتاج يضيف الذين أخذ منهم المال لا يضيفونه ؛ لأنه صار أكثر منهم مالا ، وهو مال الله تعالى لأهل الشهادة فيه نصيب على شروط.
وأما أهل القرى ووالي الصدقة أو الوالي إذا وصل قرية لو امتنع من ضيفته أهلها لاستقبحوا ذلك ، واستوحشوا منه ، ونفرت قلوبهم عنه ، والعرف [جار] (١) فالحكم له ، وتختلف الأحوال بحسب ما يعلم.
وأما طريقة الإكراه فالأمر في جوازها والمنع منها قد سبق فيما تقدم من المسائل ؛ لأن الإمام إذا جاز له أخذ الأموال لصلاح الأمة إكراها فسواء كان ذلك ضيفة أو مالا [خاصا](٢) أو غير ذلك ، وقد تقدم من الاستدلال على هذا الشأن ما في بعضه كفاية لمن كان له قلب رشيد أو ألقى السمع وهو شهيد ، وفعل الهادي عليهالسلام حق ودين ، وإذا رأى الإمام المنع من ذلك فله أن يفعل ذلك ولكن ما فيه من الدليل ؛ فلو أنه عليهالسلام صرح بأني منعت من الضيفة لأنها لا تحل [لحمل] (٣) ذلك على أنها لا تحل عندي ولا في اجتهادي ، وذلك لا يمنع غيره من الأئمة والمجتهدين من أن يحلل نظره ما حرم نظر الهادي ـ سلام الله عليه ـ كما يعلم أن ذلك قد كان في الفروج وهو أعظم المستعملات حكما فأحل الهادي عليهالسلام وطء من طلقت ثلاثا بلفظ واحد على وجه الرجعة ، وحرمه غيره من الأئمةعليهمالسلام والكل حق لا ينكره ذو معرفة ، وإذا نزل الحاكم بلدة فله أن يمتنع من ضيفة الكل [لا يضطافهم ، وله أن يضطاف] (٤) الكل على السواء ، ولا يجوز له أن
__________________
(١) في (ب) : والعرف طار.
(٢) في (ب) : أو مالا ناضا.
(٣) في (ب) : يحمل.
(٤) كذا في الأصل ويظهر أن العبارة [لا يضتافهم وله أن يضتاف].