والفضل ؛ فلو قدرنا استيلاءه على هذا السهم لنفسه لقدح عندنا في هذه الوجوه أو بعضها.
وأما لو قدرنا حاجته إلى ذلك لجاز عندنا [فراغ في الأصل] عليه ، والقسمة جائزة مشروعة ، وقد فاضل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيها كما هو معلوم في قسمة الخمس في خيبر [فراغ في الأصل] التصرف وله أن يعطي يتيما أكثر من يتيم ، وكذلك المسلمين وابن السبيل ، ويعطي واحدا ويدع آخر على قدر ما يرى من المصلحة.
وإذا انتهت المسألة إلى أمرنا وما هو يتوجه إلينا فإن الخمس معلوم الجنس والصورة والمستقر ، وما يصح إلينا منه إلا اليسير بشرط أن تعرض الحاجة إليه في غرضه ، فإن بدت حاجة كانت أولى ، وقد بيع في أوقات وعلم من شاهد إلى أين صارت أثمانه ولعل الأكثر يعدو حججا للفقراء الشرف ، هذه غنيمة لهم جعل الخمس للشريف الذي تلف فرسه ، والغنائم التي تصل البطنة يخرج أكثرها حججا لضعفاء الشرفاء ومساكينهم ، فالذي تقرر في القسمة أن للإمام الثلث لنفسه وسلاحه وكراعه فما يصل إلينا نصف هذا القدر ولا ثلثه ولا ربعه ، وإذا تأملت أخماس الحديد والغنائم بعثت ذلك بما يقرب من الضرورة فتأمله موفقا ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للعائبين على علي عليهالسلام في الجارية : «إن حق آل علي في الخمس أكثر منها» فدل على أن لصاحب الخمس أن يأخذ نصيبه ولا حرج عليه في ذلك ، فإن أخذ دون ذلك كان قد ترك حقه وله فيه نيته.
وإذا كان ما يختص بالنفس من الملك يخرج في سبيل الله ولا منة به على الله ما الواجب أن يؤخذ ما يكون فيه الإشكال وإنما أمره إلى الإمام يفعل فيه ما أراه الله سبحانه وتعالى.