ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول (١) بن حليفة بن نجيم أم محمد بن الحنفية عليهالسلام كانت من سبي بني حنيفة بن نجيم ، وقعت سهم أمير المؤمنين علي بن أبي
__________________
ـ د ـ الحنابلة قالوا : من أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله ، أو سب الله ورسوله ، فقد كفر ، وكذلك من جحد وجوب عبادة من الخمس ، أو جحد تحريم الزنا أو الخمر ، أو أنكر حل الحلال كاللحم والخبز ، ونحوه من (الأحكام) الظاهرة المجمع عليها مما لا يجهلها.
ه ـ الظاهرية قالوا : إن موجبات الكفر أن يكفر بما بلّغه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وصحّ عنه وأجمع عليه المؤمنون ، وقال ابن حزم : إن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين يكون بهذا الفعل مرتدا له أحكام المرتد كلها.
و ـ الشيعة الزيدية قالوا : إن الردة عن الإسلام تكون بأحد أوجه أربعة :
١ ـ إما باعتقاد كفر ، نحو أن يعتقد أن الله تعالى ثالث ثلاثة ، أو أن المسيح أو عزيز هو ابن الله ، أو يعتقد كذب النبي في بعض ما جاء به.
٢ ـ إذا أتى بفعل يدل على كفر فاعله من استخفاف بشريعة النبي أو بما أمر الله بتعظيمه.
٣ ـ إظهار لفظ كفر نحو أن يقول : هو يهودي أو نصراني أو كافر بالله وبنبيه مستحل للحرام أو يسب نبيا أو القرآن أو الإسلام.
٤ ـ أو من الردة عن الإسلام السجود لغير الله تعالى لقصد تعظيم المسجود له لا على وجه الإكراه أو السخرية أو الاستهزاء.
ز ـ الشيعة الإمامية قالوا : إن الكفر بنيّة ، وبقول كفر ، وفعل مكفّر : فالأول : العزم على الكفر ولو في وقت مترقب ، وفي حكمه التردد فيه.
والثاني : كنفي الصانع لفظا ، أو المرسل ، وتكذيب الرسول ، وتحليل محرم بالإجماع كالزنا وعكسه كالنكاح ، ونفي وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس ، وعكسه كوجوب صلاة سادسة يومية. والضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة ، ولا فرق في القول بين وقوعه عنادا ، أو اعتقادا ، أو استهزاء ، حملا على الظاهر.
والثالث : ما تعمده استهزاء صريحا بالدين ، أو جحودا له ، كإلقاء مصحف أو بعضه في قاذورة قصدا ، أو سجود لصنم. وفي حكم الصنم ما يقصد به العبادة للمسجود له ، فلو كان مجرد التعظيم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم يكن كفرا ، بل بدعة قبيحة ، لأن الله تعالى لم ينصب السجود تعظيما لغيره» انتهى.
(١) في (ب) : الدوك وهو خطأ.