أحدها : أن يكونوا في الأصل مؤمنين كما قال تعالى : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) [الحجرات : ٩] فساوى بينهم في صفات (١) الإيمان.
الثاني : أن يخرجوا على إمام حق (٢).
والثالث : أن يدّعوا أنهم أولى بالحق منه.
فأما من يعتقد خصلة أو خصلتين من الكفر فلا يليق به اسم البغي ؛ وإنما هو كافر ، فلو قالوا : انظروا إلى أحكام الكفار لأخبرناهم ما هي ، وربما قالوا : انظروا إلى قول الأئمة عليهمالسلام والعلماء في المرتد ، فإنه يستتاب ثلاثا وإلا قتل وقسم ماله بين ورثته ، وما حكمه إذا لحق (٣) بدار الحرب.
والأئمة عليهمالسلام تكلموا في المرتد الذي تكون داره دار الإسلام ثم تظهر ردته ، والأحكام جارية عليه ؛ فأما لو كانت له شوكة بحيث يظهر كفره واعتقاده بغير ذمة من أحد المسلمين ولا جوار فإن موضع قدميه وداره تكون دار حرب ، وإلا فليسألونا لنخبرهم ـ قطع الله دابرهم ، وعجل النصر عليهم وصلى الله على النبي وآله ـ. وهذا رأينا فيهم لم نكتمه من أول وهلة ولا خفنا إذا ظهر مقت أهل المعرفة.
فأما إنكار الجهال فلا يعتد به العلماء وأهل المعرفة ، وقد ذكرنا ذلك في الأشعار من قبل هذا فقلنا في الشعر الرأي :
فإن بدت شوكة منهم فسبيهم |
|
أحل من شرب ما يهمي من المطر |
__________________
(١) في (ب) : في صفة الإيمان.
(٢) في (ب) : على إمام الحق.
(٣) في (ب) : ألحق.