البيت ؟ قال : السيف ، والسلاح ، والرحل ، وثياب جلده.
أقول : وتقدَّم في أحكام الأولاد ما يدلُّ على أنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبرهما (١).
|
٤ ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه ، وكذا البنتان والبنات ، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد. |
|
[ ٣٢٥٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ورث عليٌّ ( عليه السلام ) علم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وورثت فاطمة ( عليها السلام ) تركته.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج (١).
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٣).
[ ٣٢٥٧٨ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد يعني : العاصمي ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن عليِّ بن عبد الملك ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من ورث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ فقال : فاطمة ( عليها السلام ) ورثت (١)
__________________
(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب أحكام الأولاد.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٨٦ / ١.
(١) الفقيه ٤ : ١٩٠ / ٦٥٩.
(٢) بصائر الدرجات : ٣١٤ / ٦.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٧ / ١٠٠٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٨٦ / ٢.
(١) في المصدر : ورثته.