حمّاد ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعي ، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله (١).
[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
١٩ ـ باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية. |
|
[ ٣٢٤٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ) (١) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : ( لا نجيز وصيتها له ، أنّه ) (٢) مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنّه يرث
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ٧٩٤.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٦ / ١٢١٠.
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٥١ / ٣ ، والفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٥٨.
(١) ليس في التهذيب.
(٢) في المصدر : لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنّه.