امرأته ، أو أرضها (٢) من التربة شيئاً ؟ أو يكون ( في ) (٣) ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها ، وترثه ( من ) (٤) كلّ شيء ترك وتركت.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (٥).
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وحمله أيضاً هو والصدوق وغيرهما (٦) على ما إذا كان للمرأة ولد ، لما يأتي (٧) ، ويمكن حمله على رضا الوارث ، إعطاء العين فيما عدا الأرض ، وبإعطاء العين ، أو القيمة من الأرض.
[ ٣٢٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة في النساء ، إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير (١).
أقول : ويدلُّ على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها (٢).
|
٨ ـ باب حكم اختلاف الزوجين ، أو ورثتهما في متاع البيت. |
|
[ ٣٢٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
__________________
(٢) في التهذيب : وأرضها.
(٣ و ٤) ليس في التهذيب.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١٢.
(٦) راجع روضة المتقين ١١ : ٤١١.
(٧) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٠١ / ١٠٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٥٥ / ٥٨٢.
(١) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١٣.
(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الأبواب ١ و ١٦ و ١٨ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ، وفي الأبواب ٣ و ١٠ و ١١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٠ / ١.