محمد ، عن ابن سنان مثله الى قوله : والنهار (٢).
١٤ ـ باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الاُمّ.
[ ٣٢٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمشرك يحجبان ، إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
[ ٣٢٦٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
[ ٣٢٦٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
١٥ ـ باب ان الأخ الكافر لا يحجب الأمّ.
[ ٣٢٦٣٩ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢٢.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٧.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢١.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٢ / ١٠٢١، والفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٨، باب ميراث المماليك وتقدم في الباب١٦ من أبواب موانع الارث.
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٣.