ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قذف رجل (١) مجوسيّاً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح اُمّه و (٢) اُخته ، فقال : ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) وفي النكاح (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود (٥) وغير ذلك (٦).
٣ ـ باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به
[ ٣٣٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن السندي بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز (١) على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.
[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة (١) ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه
__________________
(١) في المصدر زيادة : رجلاً.
(٢) في المصدر : أو.
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ ، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ القذف.
(٦) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ديّات النفس.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٤.
(١) في المصدر : يجوز.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٥.
(١) في المصدر زيادة : من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به ، وعلي بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً.