|
٣ ـ باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساوياً ، واختصّ به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث ، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث ، وحكم اتّحاد الوارث ، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام ( عليه السلام ). |
|
[ ٣٢٣٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة ، وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث ، له سهم في الكتاب مسلمين (١) ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت اُمّه فإنَّ (٢) ميراثه لها ، وإن لم تسلم اُمّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنَّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنَّ ميراثه للإِمام (٣).
__________________
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٤٤ / ٢.
(١) في المصدر : من المسلمين وأمه نصرانية.
(٢) في المصدر زيادة : جميع.
(٣) لا يظهر في حكم
اتحاد الوارث نص على ما يحضرني ، غير رواية أبي بصير في حكم الامام ، وهو وارث واحد ، وقد حكم جماعة من المتأخّرين ـ منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٢ ، والعلاّمة في المختلف : ٧٥١ ، والشهيد في الدروس : ٢٥٤ ، وكذلك الشيخ في المبسوط : ٧٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٤٠٤ ـ بأن حكمه حكم تحقق القسمة ، واعترف بعضهم عدم النص ، وأنّه إلحاق ، وهو عجيب ، فانه حينئذٍ قياس محض ، والعجب أن بعضهم ردّ رواية أبي بصير أيضاً بناء على أنّه تقرّر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة ، وهذا أعجب وأغرب ، فانه ردّ نص صحيح صريح لأجل حكم