|
٢ ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين ، أو الأب فالمال بينهم : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وللاُخت لهما أو لأب : النصف ، والباقي بالردّ ، ولما زاد الثلثان ، والباقى بالردّ. |
|
[ ٣٢٧٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات ، وترك أخاه ، ولم يترك وارثاً غيره ، قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ، قال : يعطى الأخ للاُمّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب ، قال : المال بينهما سواء.
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي (٢).
[ ٣٢٧٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، قال : قلت لزرارة : إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب ، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون ، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة (١) للاب والاُمّ
__________________
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ / ١١٦٠.
(١) الاستبصار ٤ : ١٥٩ / ٦٠٠.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٦ / ٦٨٨.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣١٩ / ١١٤٨.
(١) في المصدر زيادة : والأخوات.