جعفر ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : امرأة تموت ، وتترك زوجها ، ليس لها وارث غيره ، فقال : له المال كلّه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أنَّ ذا الفرض أحقّ ممن لا فرض له (٣).
٤ ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت.
[ ٣٢٨٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن عليِّ بن مهزيار ، قال : كتب ( محمد بن حمزة ) (١) العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك ، أوصى بمائة درهم إليَّ ، وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان (٢) ، إحداهما ببغداد ، ولا أعراف لها موضعاً الساعة ، والاُخرى بقم ، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : أنظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف ، أنّ له إليه حاجة إن شاء الله.
ورواه الشيخ وبإسناده عن أحمد بن محمد (٣).
__________________
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
الباب ٤
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٢٦ / ٤.
(١) في التهذيب : محمد بن أبي حمزة.
(٢) في المصدر زيادة : أما.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٩٦ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٦.