|
٢١ ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه ، أو عاهد الله المملوك عليه لزم. |
|
[ ٣٢٤٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة ، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه ، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك ، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه ، أعطيتني (١) نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك ، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته ، ولم يكن له وارث غيرها ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إنَّ هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق (٣) ، والعهد (٤) ، وخيار الشرط (٥) ، وغيره (٦).
__________________
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٠ / ١.
(١) في المصدر : أعطيني.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٥.
(٣) تقدّم في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب العتق.
(٤) تقدم في البابين ١ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.
(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٦) تقدّم في الأبواب ٤ و ١٠ و ١١ من أبواب المكاتبة.